responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 397


فيكون متعلقا لحقه كذلك ، دون ما هو باق في عروقه . ومن هنا لا يجوز التصرف فيه مطلقا حتى فيما لا يكون فيه ضرر عليه الا باذنه .
بل يمكن ان يقال : إن تعلق حقه بما ظل في عروقه انما هو من تبعات تعلقه بما اجتذبته الحفيرة من الماء - التي تسمى بالقناة أو البئر - فان فتح عروقه من مكان اخر موجب لانقطاع مادة ما اجتذبته الحفيرة فلا محالة يكون ضررا على تلك الحفيرة ، فان الانتفاع بمائها انما يمكن في فرض اتصاله بالمادة التي تمده آنا فآنا ، واما إذا انقطع اتصاله بها فلا يمكن الانتفاع به لانقطاع جريانه .
واما على القول - بكونها من المشتركات العامة بين كل الناس فلا تظهر الثمرة - بينه وبين القول بكونها من الأنفال - في المياه التي ما دام ظلت في عروقها ومادتها ، فان حق المكتشف فيها على كلا القولين انما هو على الشكل الذي عرفت .
نعم تظهر الثمرة بينهما في الماء الذي اجتذبته الحفيرة ، فإنه على القول الأول متعلق لحقه فحسب مع بقاء رقبته في ملك الإمام ( ع ) .
وعلى القول الثاني فلا مانع من الالتزام بدخوله في نطاق ملكيته ، لتوفر المقتضى له - وهو دخوله في حوزته بشكل مباشر - وعدم المانع منه .
ومن هنا ذكرنا : انه على أساس ما قويناه من التفصيل - بين المياه الموجودة في أراضي الدولة ، والمياه الموجودة في أراضي الأمة والمياه الموجودة في ارض لفرد خاص ، فإنها على الأول ملك للدولة وعلى الثاني ملك للأمة ، وعلى الثالث فهي من المشتركات العامة بين كل الناس - تظهر الثمرة فيما اجتذبته الحفيرة من الماء ، فإنه على

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست