responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 399


أراضي الدولة أو الأمة . واما بناء على كونها من المشتركات العامة بين كل الناس فهو يملك تلك الكمية .
الثالث : ان الفرد لا يملك المياه المستورة في باطن الأرض باكتشافها من خلال عمليات الحفر . نعم ان ذلك يمنحه حق الأولوية فيها بالإضافة إلى غيره ، ولا فرق في ذلك بين القول بكونها من الأنفال والقول بكونها من المشتركات العامة بين كل الناس نعم يظهر الفرق بينهما فيما اجتذبته الحفيرة من المياه كما عرفت .
الرابع : ان الحق الناجم في المياه عن اكتشافها من خلال عمليات الحفر يمتد إلى مادتها ومنتهى عروقها ، وبذلك يفترق عن المعادن على تفصيل قد سبق بشكل موسع .
الخامس : ان المياه الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين تتبع الأرض في مبدأ الملكية بلا فرق بين كون تلك المياه مكشوفة على وجه الأرض ، كماء البحار ، والأنهار ، والعيون الطبيعية ، أو كانت مكنوزة في أعماق الأرض .
السادس : ان المياه الموجودة في الأرض التي لها رب خاص لا تتبع الأرض في مبدأ الملكية ، بل هي من المشتركات العامة بين كل الناس .
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟
في المسألة قولان :
أحدهما : انه لا يجوز بيعه في هذه الحالة ، بل يجب على من يستغني عن الماء بذله للآخرين مجانا فلا تجوز له مطالبة العوض منهم ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست