responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 396


الماء ومادته من مكان آخر بسبب عملية الحفر ، فان ذلك لا محالة يؤدي اما إلى قطع جريانه من الحفيرة الأولى ، أو إلى نقصه ، وهو ضرر على الحافر الأول فلا يمكن الجمع بين انتفاع الحافر الأول به وانتفاع الحافر الثاني بدون ان يكون ضررا على الأول ، إلا إذا افترض ان الماء أكثر من قدر حاجته ، وهو خلاف الفرض .
وهذا بخلاف المواد المعدنية : فإنها لم تصبح متعلقة لحق الحافر بسبب اكتشافه إياها من خلال عملية الحفر . ومن هنا قلنا إنه يجوز لغيره ان يقوم بحفر حفيرة من طرف آخر . واوصلها بها ، فإنه لا يكون ضررا على الأول باعتبار ان انتفاعه بها من حفيرته لا يمنع من انتفاعه بها ولا يزاحمه فيه ، فاذن لا مانع من انتفاع كل منهما بها من حفيرته بدون أية مزاحمة في البين على أساس ان كل كمية من المواد المعدنية لا ترتبط بكمية أخرى منها ، وليست من هذه الناحية كالمياه . وعليه فإذا استخرج العامل كمية منها فقد أصبحت تلك الكمية متعلقة لعلاقته دون الكميات الأخرى التي ظلت في موضعها الطبيعي .
ثم إن المياه : المكنوزة في أعماق الأرض إن كانت من الأنفال فحق الفرد فيها بسبب اكتشافها بعملية الحفر وإن كان يمتد إلى منتهى عروقها وينابعها الا ان هذا الحق له انما هو بمعنى عدم جواز قيام غيره بما يضره كما إذا قام بفتح عروقها من مكان آخر ، واما قيامه بما لا يضره من التصرف فلا مانع منه ، حيث إن ثبوت الحق له فيها بأكثر من ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .
نعم الماء الذي اجتذبته الحفيرة فحقه فيه أقوى من حقه فيما ظل في عروقه وينابعه على أساس انه أصبح في حوزته بشكل مباشر

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست