responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34


لا ينحصر بالأرض الميتة والخربة ، بل تعم الأرض العامرة أيضا إذا كانت بما لا رب لها فعلا كما إذا كان عمرانها طبيعيا هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فقد عرفت ان الأرض الميتة والخربة إذا كان موتها وخرابها بالأصالة فهي نفل لله ، ولرسوله ( ص ) ، ومن بعده للأئمة ( ع ) .
واما إذا كان موتها وخرابها بسبب طارئ وعارض فإن لم يكن لها مالك فعلا فهي أيضا نفل ، وإن كان لها مالك كذلك فهي ليست بنفل جزما ، لان النصوص المتقدمة لا تدل على ملكية الأرض للإمام ( ع ) إذا كان لها مالك بالفعل .
واما فرض ان لها مالكا في هذا الحال يقوم على أساس أمرين :
أحدهما : افتراض ان الاحياء يوجب اختصاص المحيي بالأرض على مستوى المالك ، أو يكون الموجب لذلك الاختصاص سببا آخر كشراء أو نحوه .
والاخر : ان طرو الخراب لا يوجب انقطاع علاقة المالك عنها نهائيا .
وسيجئ البحث حول هذين الامرين في ضمن البحوث القادمة ، ونبين هناك المناقشة في الأمر الأول ، ونقول : ان الاحياء إذا كان بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) لا يوجب العلاقة الا على مستوى الحق دون الملك ، وكذا الشراء ، أو نحوه المتأخر عنه ، المنتهي إليه بالتالي .
واما الأمر الثاني فنبين هناك انه تام على القول بالملك من اي سبب كان ، دون القول بالحق .
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه امران :
الأول : ان النسبة بين كون الأرض نفلا وكونها ميتة عموم من

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست