خربة ، ومقتضى ذلك عدم كون تلك الأرض منها إذا كانت عامرة وقد تقدم ان هذه الموثقة لا تكون منافية لاطلاق موثقة زرارة المتقدمة أو ما شاكلها . ومن ناحية ثالثة قد عرفت ان ذيل هذه الموثقة يكون مقيدا لاطلاق صحيحة حفض بن البختري المتقدمة ، أو نحوها . ونتيجة هذا التقييد هي ان الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب انما تكون من الأنفال وملكا للإمام ( ع ) إذا كانت خربة ، لا مطلقا ولو كانت عامرة . لحد الان قد تبين انه لا يمكن الحكم بكون الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب من الأنفال إذا كانت عامرة بمقتضى هذه النصوص التي قد عرفت آنفا . ولكن قد سبق ان لدينا مجموعات أخرى من النصوص ، وهي تدل على ذلك . منها : ما جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها ) هي للإمام ( ع ) . ومن الطبيعي ان هذا النوع من الأرض داخل في نطاق عموم هذه المجموعة ، لوضوح إن كل ارض باد أهلها ، يدخل فيما لا رب لها فعلا فتعمها تلك المجموعة نظرا إلى أن مدلولها هو ان اي ارض لا مالك لها بالفعل فهي نفل ، وداخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، من دون فرق بين كونها عامرة أو خربة ، ومن دون فرق بين كونها مسبوقة بملكية أحد لها أو لم تكن . ومن هنا قلنا إن القرية العامرة إذا لم يكن لها مالك فعلا تدخل فيها اي في تلك المجموعة . إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي ان كون الأرض نفلا