responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31


لا ينافي بقاء الرقبة في ملك الإمام ( ع ) ، بل هو يؤكد ذلك .
ومن هنا يظهر انه لا موجب لحمل الملكية في تلك النصوص على اعتبارها أمرا معنويا ، فان الضرورة لهذا الحمل أو غيره انما تكون فيما إذا لم يمكن حملها على اعتبارها حكما شرعيا ، واما إذا أمكن ذلك ثبوتا ، وكانت النصوص ظاهرة فيه اثباتا ، فلا ضرورة لذلك ابدا ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : لو أغمضنا النظر عن ظهور النصوص في نفسها في ملكية الأرض للإمام ( ع ) بالملكية الاعتبارية الشرعية ، الا أن في ذيلها قرائن تشهد على ذلك ، وتؤكد ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض كلها حكم شرعي ، ومن جهة تلك القرائن لا مناص من الالتزام بذلك .
منها : فرض الطسق والأجرة له ( ع ) فيها تفريغا على ملكيته لها ، وهذا شاهد قطعي على أن ملكيته ( ع ) لها حكم شرعي ، لا تكويني خارجي ، ولا روحي محض .
ومنها تحليله ( ع ) الأرض للشيعة ، دون غيرهم تفريغا على ملكيته لها ، فإنه يدل على أن الملكية هنا حكم شرعي لا غيره ، نظرا إلى ظهور النصوص في التحليل المالكي .
ومنها فرض ان القائم ( ع ) إذا ظهر أخذ الأرض من أيدي غير الشيعة ، ويخرجهم منها صفرة ، فإنه يدل بوضوح على أن ملكيتها للإمام ( ع ) حكم شرعي ، لا تكويني ، ولا معنوي ، حيث إن شيئا منهما لا يكون مانعا عن تملك غيره وتصرفه فيها ، ولا يكون محرما كما فرض فيها .
واما الطائفة الثالثة فقد ناقش ( قده ) فيها بأنها غير مروية من

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست