responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 30


بين كون الأرض داخلا في نطاق ملكية الإمام ( ع ) بالعنوان الأولى الطبيعي ، وكونها داخلا في نطاق ملكية غيره بالعنوان الثانوي العرضي كاحياء وعمارة ، أو نحو ذلك .
واما ثانيا : فعلى ضوء ما حققناه في ضمن الأبحاث القادمة من أن الاحياء لا يوجب اختصاص المحيى بالأرض على مستوى الملك ، وانما يوجب اختصاصه بها على مستوى الحق ، فلا ملزم للقول بان النصوص المذكورة انما تنظر إلى ملكية الأرض للإمام ( ع ) بوضعها الطبيعي ، إذ لا منافاة بين ملكية الإمام ( ع ) للأرض على نحو الاطلاق ، واختصاص غيره بها على مستوى الحق ، إذا قام باحيائها وعمارتها .
ونتيجة ذلك ان من قام باحياء الأرض وعمارتها فقد حدثت له العلاقة بها على مستوى الحق ، دون الملك ، وهذا لا يتعارض مع بقاء رقبة الأرض في ملك الإمام ( ع ) .
ثم إن الظاهر من النصوص هو الملكية بهذا المعنى يعني الملكية المطلقة ، دون الملكية في اطار خاص - وهي الملكية على الشكل الأول ، فان حمل النصوص عليها بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة في البين ، الا على ضوء ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الاحياء يوجب الاختصاص على مستوى الملك ، فإنه حينئذ لا بد من الالتزام بملكية الإمام ( ع ) للأرض على الشكل الأول .
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي ان رقبة الأرض ملك للإمام ( ع ) مطلقا اي سواء أطرأ عليها عنوان ثانوي كالاحياء أو نحوه ، أم لم يطرء ، فان الاحياء على الصحيح كما سيجئ لا يكون مبررا الا لاختصاص المحي بها على مستوى الحق فحسب ، وهذا

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست