responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298


ما عليه المناكح والموارث وحقن الدماء ) ( 1 ) .
ومنها : قوله ( ع ) : في صحيحة حمران بن أعين ( وبه - الاسلام - حقنت الدماء ) ( 2 ) .
إلا انها أجنبية عما نحن فيه : لأنها لا تدل على أن بالاسلام حقن المال وانما تدل على أن به حقنت الدماء ، ومن الواضح انه لا ملازمة بين كون الاسلام موجبا لحقن الدم وكونه موجبا لحقن المال ، فلو كنا نحن وهذه المجموعة من النصوص لم يكن بوسعنا الحكم بحقن مال الكافر إذا أسلم ، وانما نحكم بمقتضى هذه المجموعة بحقن دمه فحسب .
نعم قد ثبت بمقتضى مجموعة أخرى من النصوص احترام مال المسلم وحقنه وهي التي تقول : ( لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) ولكن لا ينتج - ضم هذه المجموعة إلى تلك المجموعة - ما هو المقصود من الاستدلال بها - وهو كون اسلامه سببا لمنحه ملكية الأرض التي لم يكن مالكا لها حال كفره وحربه - وإنما ينتج ان اسلامه يؤثر في حقن دمه وماله الذين كانا مهدورين في تلك الحال ، وهذا هو نقطة الفرق بين حال كفره وحال اسلامه ، فمن مظاهر الأول مهدورية دمه وماله ، ومن مظاهر الثاني محقونيتهما ، فالمستفاد من ضم المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى انما هو ذلك ، ولا اشعار فيه فضلا عن الدلالة على أن من مظاهر اسلامه طوعا منحه ملكية الأرض التي لم تكن داخلة في نطاق ملكيته حال كفره وحربه .
واما المجموعة الثانية : فهي بأجمعها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد على شئ منها ، وبقطع النظر عن ذلك فهي بأجمعها قاصرة من ناحية


( 1 ، 2 ) أصول الكافر ج 2 باب الكفر والايمان .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست