responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 299


الدلالة ، وذلك لان مدلول هذه المجموعة هو ان من مظاهر الاسلام حقن الدماء والأموال وحرمتهما ، ومن مظاهر الكفر مهدورية الدماء والأموال واباحتهما ، فما يكون مهدورا ومباحا في حال كفره ومحاربته للاسلام فهو محقون وحرام في حال اسلامه واعتناقه به .
ولا تدل بوجه على أن ما لا تكون للكافر علاقة به أصلا لا على مستوى الملك ولا على مستوى الحق فاظهاره الاسلام يمنحه علاقة به على مستوى الملك ، بل لا اشعار في تلك المجموعة بذلك فضلا عن الدلالة . وفيما نحن فيه بما ان الأرض التي هي بيد الكافر ملك للإمام ( ع ) ولا تكون للكافر علاقة به أصلا فلا تكون مشمولة لها على أساس ما عرفنا .
الثالث : باستقرار سيرة النبي الأكرم ( ص ) على ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعا من دون ان يطالبهم بالطسق بغير تفصيل بين تقدم عمرانها زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال وتأخره كذلك عنه . ومن الطبيعي ان ذلك يدل على أن اسلام الكافر يمنح ملكية الأرض له .
والجواب عنه ان السيرة وإن كانت ثابتة إلا انها لا تدل بوجه على أن اسلام الكافر طوعا على ارض يوجب منحه ملكية الأرض ، ضرورة انه ليس في سيرة النبي الأكرم ( ص ) إلا ترك الأرض بيد أهلها .
إذا أسلم عليها طوعا ، ومن الطبيعي انه لا يكون في مجرد ذلك اشعار بتملكه لرقبة الأرض بسبب اظهاره الاسلام ، إذ يمكن ان تظل رقبة الأرض في ملك النبي الأكرم ( ص ) ولكنه رغم ذلك أباح التصرف له فيها مجانا ، لأجل تشرفه بالاسلام . كما يمكن ان يكون ذلك بتمليكه ( ص ) الأرض له على أساس ان امرها بيده ، وله ان

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست