responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 297


يكون عمرانها بعد ذلك التاريخ - فان مقتضى اطلاق الصحيحة هو انها تدخل في ملك من أسلم عيلها طوعا . ومقتضى اطلاق هذه المجموعة هو أنها ظلت في ملك الإمام ( ع ) ، وبما انه لا ترجيح لأحد الاطلاقين على الاطلاق الآخر فيسقطان معا فيرجع حينئذ إلى استصحاب بقاء ملكية الأرض للإمام ( ع ) حيث إنها كانت ملكا له ( ع ) قبل اسلام أهلها طوعا ، وبعده شك في بقائها في ملكها فيصحب بقائها فيه ، وعدم دخولها في ملك من أسلم عليها طوعا .
ومع الإغماض عن هذا الأصل لا مانع من الرجوع إلى المجموعة الأخرى من النصوص : وهي التي جاءت : بهذه العبارة ( كل أرض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فان هذه الأرض بعد سقوط الاطلاقين وفرض عدم الأصل العملي في المقام قد أصبحت مما لا رب لها فتدخل في كبرى هذه المجموعة - بعد ضم الأصل الموضوعي إليها - .
الثاني : بمجموعة من النصوص الدالة على أن بالاسلام حقنت الدماء والأموال ، بتقريب انها تدل على أن اسلام الكافر على أرض طوعا يوجب منحه ملكيتها .
والجواب عن ذلك : ان هذه النصوص تصنف إلى مجموعتين :
إحداهما : تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء .
والاخرى : تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء والأموال .
أما المجموعة الأولى : فهي وإن كانت نصوصا معتبرة .
منها : قوله ( ع ) : في موثقة سماعة ( الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ( ص ) وبه حقنت الدماء ) [1] .
ومنها : قوله ( ع ) : في صحيحة فضيل بن يسار ( الاسلام



[1] أصول الكافي ج 2 باب الكفر والايمان .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست