responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 296


الصحيح : انها لا تدل على أن اسلام الكافر على الأرض طوعا يوجب منحه ملكيتها ، فان الظاهر لدى العرف - من قوله ( ع ) في الصحيحة ( من أسلم طوعا تركت ارضه بيده ) - هو ان له علاقة بالأرض قبل اختياره الاسلام طوعا ، لا ان اسلامه هذا يوجب منحه هذه العلاقة ، ومنشأ هذا الظهور هو إضافة الأرض إليه في قوله ( ع ) الآنف الذكر ، لأن العرف يفهم منه سبق هذه الإضافة والعلاقة على اختياره الاسلام طوعا . وعليه فما يترتب على اسلامه عليها كذلك هو ابقائها بيده وعدم أخذها منه رغم انه لو لم يسلم عليها فأخذت منه وأصبحت ملكا للمسلمين أو الإمام ( ع ) .
فالنتيجة : انها لا تدل بوجه على أن اسلامه سبب لمنحه ملكية الأرض بعدما لم تكن ملكا له . نعم من مظاهر اسلامه حقن ماله واحترامه كدمه بعدما كان مهدورا في حال كفره .
وحيث إن فيما نحن فيه لا علاقة للكافر بالأرض التي أسلم عليها طوعا ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق فلا تشمله الصحيحة على أساس ان موردها هو ما إذا كان للكافر علاقة بها .
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان للصحيحة اطلاقا تشمل بسببه ما إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) وتدل على أن اسلامه يمنح ملكية الأرض له إلا أن هذا الاطلاق معارض باطلاق مجموعة من النصوص التي تقول :
- ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام ( ع ) - فان اطلاق هذه المجموعة يشمل الأرض الخربة التي تكون في سيطرة الكافر واستيلائه ، وملتقى المعارضة بينهما في مورد الكلام هي الأرض التي ظلت مواتا إلى تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) - بان

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست