responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283


بإذن الإمام ( ع ) أم لم يكن حمل على الصحيح من باب ظهور الحال ، والفرض انهم ليسوا منسجمين مع الأئمة الاطهار ( ع ) كيف حيث إنهم كانوا معارضين لهم تمام المعارضة ، وكانوا بصدد محو آثارهم نهائيا عن دنيا الاسلام ، ومع ذلك كيف يمكن حمل تلك الفتوحات على انها كانت في كل عصر بإذن الإمام ( ع ) ومشورته .
فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا يمكن اثبات ان الفتوحات الواقعة بعد النبي الأكرم ( ص ) انما هي واقعة بإذن الإمام ( ع ) وأمره ، فاذن - على أساس ما ذكرناه من اعتبار الاذن من ولي الأمر في ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة - يكون جميع الأراضي التي فتحت بعد النبي الأكرم ( ص ) ملكا للإمام ( ع ) لا للأمة .
ومن ذلك يظهر حال ارض العراق أو ما شاكلها التي عبر عنها بأرض السواد ، فإنه لا يمكن الحكم بكونها ملكا عاما للمسلمين ، حيث لم يكن فتحها في زمان النبي الأكرم ( ص ) بل كان في العقد الثاني من الهجرة ، وقد تقدم انه لم يثبت كونه بمشورة من أمير المؤمنين ( ع ) واذنه .
وما هو المشهور بين الأصحاب - من أن ارض العراق أو ما شاكلها ملك للأمة - مبني على أحد أمرين :
الأول : عدم اعتبار الاذن من الإمام ( ع ) في ذلك وقد عرفت اعتباره في ضمن البحوث السالفة .
الثاني : اثبات الاذن بأحد الوجوه المتقدمة ، ولكن قد عرفت عدم تمامية شئ منهما .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي انه لا تترتب على البحث التطبيقي أية ثمرة عملية ، فان الأرض المفتوحة عنوة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست