responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284


كأرض العراق أو نحوها سواء أكانت ملكا للمسلمين أم كانت ملكا للإمام ( ع ) فأمرها بيده ( ع ) وله ان يتصرف فيها بما يرى من تقبيل وإجارة ، ونحوهما بلا فرق بين نوعين من الملك أصلا ، كما أن له ( ع ) ان يصرف حاصلها ونتاجها في مصالح المسلمين أو مصالح الدولة التي ترجع بالتالي إلى مصالح المسلمين ، فلا ثمرة من هذه الناحية بين كون تلك الأراضي ملكا للمسلمين ، وكونها ملكا للإمام ( ع ) هذا من جانب .
ومن جانب آخر : انها على تقدير كونها ملكا للمسلمين فقد عرفنا انها ظلت في نطاق ملكيتهم ، ولا تنقطع علاقتهم عنها نهائيا بعد الخراب ، لما مر بنا في ضمن البحوث السالفة من أن العلاقة بالأرض إذا كانت على مستوى الملك لم تنقطع عنها بالخراب ، ولا بقيام غيره باحيائها ، كما قد مر بنا انه لا فرق في دخول الأرض في نطاق ملكية المسلمين بين كونها عامرة أو مواتا فلا فرق من هذه الناحية أيضا بين كونها ملكا للأمة أو ملكا للامام ، فإنها على كلا التقديرين لا تخرج عن ملك صاحبها ، لا بعد الخراب ، ولا بعد قيام غيره باحيائها كما تقدم .
ومن هنا لا داعي للبحث بأكثر وأوسع من ذلك في مجال التطبيق والتشخيص بين نوعين من ملكية الأرض أصلا .
النقطة العاشرة ان الخراج الموضوع على الأرض بتقبيل وإجارة من قبل ولي المسلمين يتبع الأرض في نوع الملك . فإن كانت الأرض ملكا عاما

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست