الامر ان يأخذها اخذها - قرينة على انها ملك المسلمين ، ولا صلة للشراء منهم في ذلك أصلا ، بل لا يعقل أن تكون له صلة بذلك ، لان الأرض إن كانت ملكا للدهاقين فبالشراء تصبح ملكا للمشتري لا للمسلمين ، وإن كانت ملكا للأمة فلا يعقل شراء الرقبة منهم كما دل عليه قوله ( ع ) ( لا يصلح ) . فالنتيجة في نهاية الشوط ان الصحيحة تدل بوضوح على عدم جواز شراء رقبة الأرض المفتوحة عنوة . ومنها : رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين ) [1] . فإنها تدل على عدم جواز شراء ارض السواد ممن كانت الأرض بأيديهم على أساس انها ملك للمسلمين . نعم قد استثنى منها ارض من كانت له ذمة ، ولعله باعتبار انها باقية في ملك أصحابها ، نظرا إلى أن لولي الأمر ان يترك ارض أهل الذمة في أيديهم على أساس قبولهم شرائط الذمة . فالنتيجة : ان الرواية تامة من ناحية الدلالة الا انها ضعيفة من ناحية السند ، فان في سندها خالد بن جرير ، وأبي الربيع الشامي وكلاهما لم يوثق . وما قيل : - من أن الراوي عن أبي الربيع الشامي هو خالد بن جرير وبما ان الراوي عن خالد بن جرير الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة - خاطئ جدا وذلك :
[1] الوسائل ج 12 الباب 41 من أبواب عقد البيع الحديث 5 .