responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 250


الامر ان يأخذها اخذها - قرينة على انها ملك المسلمين ، ولا صلة للشراء منهم في ذلك أصلا ، بل لا يعقل أن تكون له صلة بذلك ، لان الأرض إن كانت ملكا للدهاقين فبالشراء تصبح ملكا للمشتري لا للمسلمين ، وإن كانت ملكا للأمة فلا يعقل شراء الرقبة منهم كما دل عليه قوله ( ع ) ( لا يصلح ) .
فالنتيجة في نهاية الشوط ان الصحيحة تدل بوضوح على عدم جواز شراء رقبة الأرض المفتوحة عنوة .
ومنها : رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين ) [1] .
فإنها تدل على عدم جواز شراء ارض السواد ممن كانت الأرض بأيديهم على أساس انها ملك للمسلمين .
نعم قد استثنى منها ارض من كانت له ذمة ، ولعله باعتبار انها باقية في ملك أصحابها ، نظرا إلى أن لولي الأمر ان يترك ارض أهل الذمة في أيديهم على أساس قبولهم شرائط الذمة .
فالنتيجة : ان الرواية تامة من ناحية الدلالة الا انها ضعيفة من ناحية السند ، فان في سندها خالد بن جرير ، وأبي الربيع الشامي وكلاهما لم يوثق .
وما قيل : - من أن الراوي عن أبي الربيع الشامي هو خالد بن جرير وبما ان الراوي عن خالد بن جرير الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة - خاطئ جدا وذلك :



[1] الوسائل ج 12 الباب 41 من أبواب عقد البيع الحديث 5 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست