responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251


اما أولا : فلانه لا كلية لقاعدة ان أصحاب الاجماع لا يروي الا عن ثقة ، فإنها على حساب الاحتمالات لا تتعدى عن قاعدة ظنية ولا تفيد الوثوق والاطمئنان .
واما ثانيا : فعلى تقدير تسليم ان القاعدة المزبورة تامة الا انها انما تتم في حق من يروى عنه ممن يكون من أصحاب الاجماع بشكل مباشر ، دون من يروى عنه بواسطة ، فإنه خارج عن تلك القاعدة وعليه فالراوي عن خالد بن جرير بما انه الحسن بن المحبوب مباشرة فتدل روايته عنه على وثاقته ، واما روايته عن أبي الربيع الشامي فبما انها كانت بواسطة فلا تدل على وثاقته .
فتحصل مما ذكرناه ان الرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها . نعم لا بأس بجعلها تأييدا للمسألة .
ومنها : رواية أبي برده بن رجاء قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) كيف ترى في شراء أرض الخراج قال : ( ومن يبيع ذلك هي ارض المسلمين قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها ، واملي بخراجهم منه ) [1] فإنها تدل بوضوح على عدم جواز بيعها وشرائها ، فان قوله ( ع ) ومن يبيع ذلك استفهام توبيخي ، لا حقيقي ، وقوله ( ع ) وهي ارض المسلمين بيان لعلة المنع يعني - ان علة المنع عن الشراء والبيع هي كون الأرض ملكا للمسلمين - .
واما قول الراوي قمت : يبيعها الذي هي في يده فهو يدل على أنه فهم الاستفهام الحقيقي ، ولذا عين البايع ، كما أن قول



[1] الوسائل ج 11 الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست