responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 249


قلت : فان اخذها منه قال : يرد عليه رأس مال ، وله ما أكل من غلتها بما عمل [1] .
فان قوله ( ع ) ( لا يصلح ) ظاهر لدى العرف في عدم صحة الشراء لظهور مثل هذه الكلمة عرفا في باب المعاملات في ذلك ، ومن الطبيعي ان عدم صحة الشراء منهم رغم انهم قائمون باستثمارها واستغلالها ليس الا من ناحية ان الأرض لم تصر بذلك ملكا لهم ، بل هي قد ظلت في ملك المسلمين .
ثم إن هذه الجملة : تدل على عدم جواز شراء رقبة الأرض ، واما شرائها على أساس ان لهم حقا فيها فلا مانع منه ، فإنه في الحقيقة ليس شراء للأرض ، بل هو شراء لحقهم المتعلق بها . وقد ذكرنا ان حقيقة البيع تتكفل منح المشتري نفس العلاقة التي كانت للبايع بالمال في مقابل العلاقة التي كانت للمشتري بالثمن سواء أكانت تلك العلاقة على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق . واما إذا لم يكن لهم حق فيها فالشراء حينئذ لا محالة يكون صوريا يعني - انه مجرد اخذ الأرض منهم واعطاء العوض تحفظا على ملك المسلمين - والاستدراك في قوله الا ان تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين يمكن ان يكون إشارة إلى هذا الاحتمال وإن كان بعيدا كما لا يخفى .
واما كلمة الصيرورة : فهي وإن كانت ظاهرة في أنها تصبح ملكا للمسلمين بعدما لم تكن الا ان هذا التعبير لعله لنكتة ان الدهاقين كانوا يعاملون مع الأرض المذكورة معاملة الملك ، فالشراء المزبور كأنه يجدد الملك لهم .
هذا إضافة إلى أن قوله ( ع ) في الصحيحة - فان شاء ولى



[1] الوسائل ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست