الثالثة : لا يبعد الالتزام بالقول بملكية الأرض لاحاد المسلمين لا للطبيعي ، كما ذكر في بابي الزكاة والخمس ، والمحاذير التي ذكر لزومها على هذا القول فقد تقدم عدم لزوم شئ من تلك المحاذير عليه ، فان لزومها انما هو فيما إذا قلنا بملكية مطلقة وحرة . واما إذا قلنا بان ملكيتهم لها ملكية مقيدة ومحدودة من قبل الشرع فلا موضوع لشئ منها ، وقد ثبت تحديدها بمجموعة من روايات الباب . الرابعة : قد تقدم ان مجموعة من النصوص ظاهرة في أن ملكية الأرض المفتوحة عنوة انما هي لاحا المسلمين ، لا للطبيعي منهم ، وقد ذكرنا انه لا بد من الاخذ بهذا الظهور . لعدم المقتضى لرفع اليد عنه ، وحمل الملك فيها على ملك الطبيعي ، فإنه بحاجة إلى دليل . النقطة الثالثة هل يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة أو لا ؟ فيه وجهان : المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل المتسالم عليه عندهم هو الوجه الثاني . وهذا هو الصحيح . وتدل على ذلك : مجموعة من النصوص : منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين إلى أن قال : ولمن لم يخلق بعد فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح الا ان تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها .