فالنتيجة في نهاية المطاف : ان مقتضى الجمع بين مجموعات من نصوص الباب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام لاحاد المسلمين ، لا للطبيعي منهم ، غاية الأمر ان ملكيتها ملكية محبوسة بالمعنى الذي عرفت ثم إنه على القول الأول : - وهو ملكية الأرض للطبيعي - لا علاقة للفرد بها أصلا ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق ، وانما كانت العلاقة بها للطبيعي على مستوى الملك من دون دخل لخصوصية الافراد فيها . وعلى ضوء هذا القول : فعدم ترتب اللوازم المزبورة كان على وفق القاعدة فلا يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف القول الثاني ، فان عدم ترتبها ليس - من ناحية عدم الموضوع لها ، بل من ناحية وجود المانع - وهو ان الملكية ملكية محدودة محبوسة من قبل الشرع - فلذا يحتاج إلى دليل . نتيجة هذا البحث عدة نقاط : الأولى : الظاهر بمقتضى مجموعة من النصوص هو ان الأرض المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين ، ولا وجه للقول بأنها معدة للصرف في مصالحهم فحسب من دون كونها داخلة في ملكيتهم . الثانية : ان ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) - من المناقشة في ملكيتها للأمة على أساس ان لازمها الإرث وجواز البيع وما شاكل ذلك من الآثار مع أنه لا شبهة في عدم ترتب شئ منها عليها - فقد تقدم انه لا أساس لتلك المناقشة ، ولا مانع من الالتزام بالملكية - رغم عدم ترتب شئ من تلك الآثار عليها .