responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209


فإنها نص في أن الأرض السواد ملك عام للمسلمين على نحو القضية الحقيقية ، والمراد من السواد هو الأرض العامرة حين الفتح ثم إن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين كون عمران الأرض طبيعيا كالغابات وأمثالها ، أو كان بشريا اي - بقيام انسان باعمارها واحيائها - ولا وجه لتخصيص الصحيحة بخصوص الصورة الثانية .
فما عن جماعة - من أن الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) باعتبار انها تدخل في النصوص القائلة : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) ومن الطبيعي ان الغابات أو ما شاكلها مما لا رب لها .
وبكلمة أخرى : ان الأرض التي لا رب لها لا تخلو من أن تكون مواتا طبيعيا أو تكون عامرة كذلك اي - من دون تدخل اي انسان في عمرانها واحيائها نهائيا - كالغابات الأصلية التي استمدت حياتها من الطبيعة ، لا من انسان ، ولا ثالث لهما - خاطئ جدا ، وذلك لان الغابات على نوعين :
أحدهما : انها دخلت دار الاسلام بغير حرب مسلح .
والآخر : انها دخلت دار الاسلام بالحرب المسلح .
فالأولى : ملك عام للإمام ( ع ) .
والثانية : ملك عام للمسلمين بمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية الإمام ( ع ) التي جاءت بهذا النص ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فإنها بحد نفسها حاكمة عليها وتجعل المسلمين ربا لها .
واما الكلام في الفرض الثاني - وهو ما إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن التوقيت التاريخي لنزول آية الأنفال - فقد ذكر

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست