الرابعة : بناء على ضوء ما ذكرناه من أن نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا يمكن ان تتعارض مع نصوص مالكية المسلمين في مورد الالتقاء والاجتماع لا اثر للجهل بتاريخ كل من الحادثين في المقام أو تاريخ أحدهما دون الآخر أصلا . المرحلة الثانية : وهي ما إذا كانت الأرض المأخوذة من الكفار عنوة عامرة . فالكلام فيها : تارة : يفرض فيما إذا كان عمرانها متقدما زمنيا على نزول آية الأنفال . وأخرى : فيما إذا كان متأخرا عنه . وثالثة : فيما إذا كان تاريخه الزمني مجهولا . أما الكلام في الفرض الأول : فلا شبهة في أن الأرض المذكورة ملك عام للمسلمين ، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب قديما وحديثا . وتدل على ذلك : عدة من الروايات : منها : الروايتان المتقدمتان ، فان قوله ( ع ) فيهما ( وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام ) يدل على ذلك بالاطلاق . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن السواد ما منزلته : ( فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد الحديث ) [1] .
[1] الوسائل ج 17 الباب 18 من أبواب احياء الموات الحديث 1