responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 210


ان الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( ع ) ولا يملكها المسلمون باخذها وفتحها من الكفار .
وذكر صاحب الجواهر ( قده ) في بحث الخمس ما نصه :
نعم لا يعتبر فيما له ( ع ) من الموات بقائه على صفة الموات للأصل ، وظاهر صحيح الكابلي السابق فلو اتفق حينئذ احيائه كان له ( ع ) أيضا من غير فرق بين المسلمين والكفار الا مع اذنه ، واطلاق الأصحاب والاخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل ان جعل الله الأنفال لنبيه ( ص ) والا فهو له ( ع ) أيضا وإن كان معمورا وقت الفتح .
ولكن كلامه ( قده ) في كتاب احياء الموات مخالف لكلامه هذا ، حيث قال : هناك ما نصه : ( كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء ، ولو أن احيائهم فاسد لعدم الاذن لوجب ان يكون على ملك الإمام ( ع ) ولا أظن أحدا يلتزم به . مضافا إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة ، مع أنه لا تفصيل في النصوص ) .
فان كلامه - هذا : صريح في تملك الكافر لرقبة الأرض الموات بالقيام بعملية الاحياء والعمارة بعد التوقيت الزمني لنزول آية الأنفال وكيف كان : فهذا القول أي - القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ نزول الآية - يرتكز على أساس نقطتين :
الأولى : ان الكافر لا يملك الأرض الموات بعملية الاحياء بعد تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست