لدى المتفاهم العرفي في الاختصاص الملكي ، وليست لهذه الكلمة دلالتان فيهما : إحداهما : الدلالة على طبيعي الاختصاص - وهو الجامع بين الاختصاص الملكي والاختصاص الحقي - والاخرى : الدلالة على الاختصاص الملكي . والأولى : مستندة إلى طبيعة كلمة اللام . والثانية : مستندة إلى اطلاقها ، لتكون نقطة المعارضة في مورد الالتقاء والاجتماع بين المجموعتين المذكورتين اطلاق كلمة اللام فيهما ، بل إن لها دلالة واحدة في كلتا المجموعتين وظهورا فاردا - وهو الظهور في الملكية - . فإذا سقط اطلاق كلمة اللام الظاهر في الملكية في كل من المجموعتين بالمعارضة لم تبق لها دلالة عرفا على مطلق الاختصاص . هذا إضافة : إلى أن بقاء تلك الدلالة لا تفي بالمقصود فان المقصود انما هو اثبات اختصاص الامام بالأرض في مورد الالتقاء اختصاصا ملكيا واختصاص المسلمين بها اختصاصا حقيا . اما الأول : فيمكن اثباته بالعام الفوقي بعد سقوط اطلاق اللام - وهو قوله ( ع ) الأرض كلها لنا - . واما الثاني : فلا دليل عليه ، فلان كلمة اللام لو دلت فإنما تدل على مطلق الاختصاص ، لا على نوع خاص منه - وهو الاختصاص الحقي - فان دلالتها عليه بحاجة إلى عناية زائدة فلا يكفي فيها سقوط دلالتها على الاختصاص الملكي بالمعارضة . نظير ذلك : ما إذا افترضنا ان صيغة الامر لا تدل على الوجوب الا بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، واما بالوضع فهي لا تدل الا على