بماله أينما وجده ) [1] . فإنها واضحة الدلالة : على أنه ليس من الغنيمة ، ولذا لا خلاف في ذلك بين الأصحاب قد يقال : كما قيل : إن نقطة التعارض بين اطلاقي نصوص مالكية المسلمين ، ونصوص مالكية الإمام ( ع ) بما انها كانت هي كلمة اللام في لسان كلتا المجموعتين ، وحيث إن كلمة اللام بطبيعتها لا تدل على الملكية ، وانما تدل على الاختصاص الجامع بين الملك والحق فلا محالة تكون دلالتها على الملك بالاطلاق ، وهذا يعني - ان التعارض في الحقيقة بين اطلاقي اللامين - فإنهما باطلاقهما تدلان على ملكيتين مختلفتين فيسقط الاطلاقان معا ، وتبقى الدلالة على أصل الاختصاص ثابتة ، إذ لا مانع من افتراض اختصاصين بالأرض التي فتحها المسلمون بعد تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) أحدهما اختصاص الإمام ( ع ) بها على مستوى الملك . والآخر اختصاص المسلمين بها على مستوى الحق . ويرده : أولا : ان مقتضى سقوط الاطلاقين عنهما سقوط ملكية الإمام ( ع ) والمسلمين معا عن الأرض المذكورة ، نظرا إلى أن مدلول الاطلاق انما هو حصة خاصة من الاختصاص - وهي الاختصاص الملكي - والفرض انه قد سقط بسقوط الاطلاق من جهة المعارضة ، فاذن كيف يمكن الحكم ببقاء اختصاص الإمام ( ع ) بها على مستوى الملك ، فان الدال عليه انما هو اطلاق نصوص مالكيته ( ع ) وبعد سقوط اطلاقها بالمعارضة على الفرض فلا دال عليه وثانيا : ان كلمة اللام في كلتا المجموعتين من النصوص ظاهرة
[1] الوسائل ج 11 الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 .