مطلق الطلب الجامع بين الطلب الاستحبابي والوجوبي . وعليه فإذا فرض ان لاطلاقها معارضا في مورد فبطبيعة الحال قد سقط اطلاقها من جهة المعارضة وبعد سقوطه فلا دلالة لها على الاستحباب الا بعناية خارجية . فالنتيجة في نهاية الشوط انه على تقدير تسليم المعارضة بين المجموعتين في مورد الاجتماع فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى الأصل اللفظي ، وعلى تقدير عدمه فالمرجع هو الأصل العملي هذا . والصحيح في المقام ان يقال : إن نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تقع طرفا للمعارضة مع نصوص مالكية المسلمين . بيان ذلك : ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) تصنف إلى مجموعات ثلاث : الأولى : جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) . الثانية : جاءت بنص آخر ( كل ارض خربة للامام ) ( ع ) . الثالثة : جاءت بنص ثالث : ( وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ) : وبما ان المجموعة الثالثة : ظاهرة لدى العرف في أن ملكية الإمام ( ع ) للأرض الخربة لم تثبت لطبيعي الأرض على نحو الاطلاق وانما ثبتت لحصة خاصة منها - وهي الأرض التي لم توجف عليها بخيل ولا ركاب - فبطبيعة الحال توجب تقييد اطلاق المجموعة الثانية فتصبح النتيجة : ان الأرض الخربة انما تكون للإمام ( ع ) إذا لم تكن مأخوذة من الكفار بهراقة الدماء والا فهي فيئ للمسلمين . واما المجموعة الأولى : فهي لا يمكن ان تعارض خصوص مالكية المسلمين للأرض الميتة إذا فتحت عنوة ، لان تلك النصوص بحد نفسها حاكمة عليها باعتبار انها تخرج الأرض عن كونها بما لا رب