responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200


مطلق الطلب الجامع بين الطلب الاستحبابي والوجوبي . وعليه فإذا فرض ان لاطلاقها معارضا في مورد فبطبيعة الحال قد سقط اطلاقها من جهة المعارضة وبعد سقوطه فلا دلالة لها على الاستحباب الا بعناية خارجية .
فالنتيجة في نهاية الشوط انه على تقدير تسليم المعارضة بين المجموعتين في مورد الاجتماع فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى الأصل اللفظي ، وعلى تقدير عدمه فالمرجع هو الأصل العملي هذا .
والصحيح في المقام ان يقال : إن نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تقع طرفا للمعارضة مع نصوص مالكية المسلمين .
بيان ذلك : ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) تصنف إلى مجموعات ثلاث :
الأولى : جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) .
الثانية : جاءت بنص آخر ( كل ارض خربة للامام ) ( ع ) .
الثالثة : جاءت بنص ثالث : ( وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ) :
وبما ان المجموعة الثالثة : ظاهرة لدى العرف في أن ملكية الإمام ( ع ) للأرض الخربة لم تثبت لطبيعي الأرض على نحو الاطلاق وانما ثبتت لحصة خاصة منها - وهي الأرض التي لم توجف عليها بخيل ولا ركاب - فبطبيعة الحال توجب تقييد اطلاق المجموعة الثانية فتصبح النتيجة : ان الأرض الخربة انما تكون للإمام ( ع ) إذا لم تكن مأخوذة من الكفار بهراقة الدماء والا فهي فيئ للمسلمين .
واما المجموعة الأولى : فهي لا يمكن ان تعارض خصوص مالكية المسلمين للأرض الميتة إذا فتحت عنوة ، لان تلك النصوص بحد نفسها حاكمة عليها باعتبار انها تخرج الأرض عن كونها بما لا رب

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست