responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 176


على تقدير بيع الوكيل للدار بحيث يكون انشاء البيع للمالك فعليا يتضمنه نفس انشاء الوكالة بالارتكاز العرفي والمنشأ يكون معلقا على حصول البيع من الوكيل ، فعندئذ يصح اسناد البيع إلى المالك حقيقة عند تحقق البيع من الوكيل .
وهذا التعليق لا يضر ، فان الدليل على بطلان التعليق في المعاملات انما هو أحد أمرين :
اما الاجماع التعبدي .
واما ان المعاملة المعلقة في مرحلة الانشاء مخالفة للارتكاز العرفي فلا تكون مشمولة للاطلاقات الدالة على الصحة .
اما الأول : فهو منعقد على صحة الوكالة بهذا المعنى الارتكازي واما الثاني : فهو على وفق الارتكاز ، لا انه على خلافه .
ولنأخذ بالنقد عليه : ان هذا البيان وإن كان يصحح اسناد فعل الوكيل إلى المؤكل في الأمور الاعتبارية الا انه على خلاف الارتكاز القطعي لدى أذهان العرف والعقلاء ، ضرورة ان الموكل حين انشاء الوكالة في معاملة لا ينشأ مضمونها معلقا على اتيان الوكيل بها بحيث يكون الانشاء من المالك فعليا تتضمنه نفس انشاء التوكيل بالارتكاز العرفي ، والمنشاء يكون معلقا على حصول المعاملة من الوكيل ، فان المالك كثير ما يكون غافلا عن ذلك فضلا عما إذا كان منشأ لها في ضمن انشاء التوكيل على النحو المزبور ، فليس معنى توكيل المالك في بيع داره انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشاء يكون معلقا على بيعه ، بل معناه انشاء الوكالة فحسب من دون انشاء آخر في ضمنه ، بل ربما لا يخطر بباله نهائيا ، ويظهر صدق هذا لكل من راجع وجدانه حين جعل

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست