responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 177


الوكالة في معاملة من المعاملات فإنه يرى أنه ليس الموجود في نفسه الا انشاء الوكالة فقط ، دون انشاء ما فيه الوكالة . وبالرغم من هذا كيف يكون ذلك موافقا للارتكاز العرفي .
على أن هذا : لو تم فإنما يتم فيما إذا افترضنا كون الفرد وكيلا من قبل المالك في معاملة خاصة كبيع داره - مثلا - واما إذا افترضنا انه وكيل مفوض من قبله في جميع معاملاته نفيا واثباتا كما وكيفا فلا يمكن اتمام ذلك بوجه ، وذلك لان المالك جاهل بما يأتي به وكيله من أنواع المعاملات في المستقبل ، وبالرغم من هذا كيف يمكن له انشائها على تقدير اتيان وكيله بها ، لان انشاء مضمون معاملة يتوقف على احرازها . فما لم يحرز انها بيع أو اجارة أو مضاربة أو نكاح أو طلاق فيكف يمكن له انشاء مضمون البيع أو الإجارة أو غير ذلك .
ودعوى - ان انشاء تلك المعاملات من المالك تفصيلا حين جعل الوكالة وإن كان غير موجود الا ان انشائها ارتكازا موجود - خاطئة جدا ، فإنه - مضافا إلى أن ذلك ليس أمرا مركوزا في أفق النفس - ان الانشاء الارتكازي لا يجدي في باب المعاملات أصلا ، لا في صحتها ، ولا في اسنادها .
لحد الان قد تبين : ان منشأ صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ما ذكرناه .
وبما ان ما ذكرناه من النكتة لصحة الوكالة فيها لا تتوفر في الأمور التكوينية فلا يمكن تصحيحها في تلك الأمور على أساس تلك النكتة ، ولا دليل آخر على صحتها فيها .
ولكن مع هذا كله : لا يبعد دعوى بناء العقلاء على صحة الوكالة

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست