responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 175


والأثر ، لا دائرة الاسناد ، - مثلا - إذا افترض وجود دليل يدلنا على تنزيل الشك منزلة العلم ، فإنه لا يصحح اسناد العلم إلى الشاك على أساس انه بمقتضى دليل التنزيل أصبح عالما ، بل إنه يدل على أن ما يترتب على العلم فهو يترتب على الشك أيضا .
ثم إن ما ذكرناه - من أن دليل التنزيل لا يوسع دائرة الاسناد - نقصد به التوسعة حقيقة ، واما عناية وحكما فلا مانع بمعنى ان دليل التنزيل كما يوسع دائرة الموضوع عناية وحكما ، لا حقيقة ، كذا يوسع دائرة الاسناد كذلك ، فان توسعة أحدهما ملازم لتوسعة الاخر ، فإذا جعل بيع الوكيل بيعا للمؤكل تنزيلا فلا محالة يصح اسناده إليه أيضا كذلك ، وكذا الحال في سائر موارد التنزيل فإنه إذا نزل الشك منزلة العلم ، فكما انه يوجب توسع دائرة العلم تنزيلا وعناية ، فكذا يوجب توسع دائرة اسناده كذلك ، فيصح اسناده إلى الشاك مجازا وعناية بعد هذا التنزيل .
نعم ان التوسعة حقيقة في موارد التنزيل انما هي في دائرة الحكم والأثر فحسب ، دون غيره .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان التنزيل لا يمكن ان يصحح اسناد فعل الوكيل إلى المالك حقيقة إذا لم يصح الاسناد كذلك في مرتبة سابقة على هذا التنزيل ، وقد تقدم ان الاسناد صحيح في الأمور الاعتبارية بقطع النظر عن التنزيل المذكور وغير صحيح في الأمور التكوينية حتى على أساس هذا التنزيل .
قد يقال : كما قيل : في وجه تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ان مرد التوكيل بالارتكاز لدى العرف إلى انشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق ، فتوكيل المالك في بيع داره معناه انشاء بيعها

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست