responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160


وعن العلامة في التذكرة ، والشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ان التحجير شروع في الاحياء ، فإذا أفاد الاحياء الملك أفاد التحجير الذي هو شروع فيه الأولوية لا محالة .
وقد يستدل على ذلك بالرواية الدالة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له . وغير خفي : ان كلا منها لا يصلح ان يكون دليلا .
اما الاجماع : فهو غير متحقق لوجود المخالف في المسألة وعلى تقدير تسليم تحققه فهو اجماع منقول وقد حقق في الأصول انه لا دليل على اعتباره .
واما ما عن العلامة والشهيد الثاني ( قدهما ) من الملازمة بين كون الأحياء مفيدا للملك وكون التحجير مفيدا للأولوية فلا دليل عليه أصلا الا ان يكون نظرهما إلى أن بناء العقلاء قائم على ذلك وهو غير بعيد ، كما سوف نشير إليه .
واما الرواية فلم نعثر عليها من طرق الخاصة ، وانما هي مروية من طرق العامة ، وعليه فلا اثر لها أصلا . على انها لو ثبتت لكان حالها حال روايات الاحياء الظاهرة في إفادة الملك ، وهي مقطوع البطلان على أساس ان التحجير لدى الأصحاب لا يفيد الملك جزما .
فالصحيح في المسألة ان يقال : إن الدليل على كون عملية التحجير تمنح حق الأولوية لمن يقوم بها انما هو سيرة العقلاء وحيث لم يرد ردع عنها من قبل الشرع فهي على أساس ذلك لا محالة تكشف عن امضاء الشارع لها ، فيكون دليلا في المسألة .
ثم إن المتيقن : من تلك السيرة انما هو فيما إذا أراد المحجر

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست