responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159


خمسة أذرع لا أقل منها ، فلا يجوز التصرف فيه بما يوجب نقصه عن هذا المقدار . واما بالإضافة إلى الزيادة عنها فقد مر بنا عدم حد له ، بل هو يتبع من هذه الناحية مقدار حاجة المارة في السعة والضيق .
الثاني : ان هذا الطريق إذا كان زائدا عن المقدار المحدد من قبل الشرع جاز التصرف في الزائد إذا لم يكن موردا لحاجة المارة . واما إذا كان موردا لها فلا يجوز :
الثالث ، انه لا مانع من تغيير هذا الطريق وتبديله إذا لم تكن فيه مزاحمة للمارة ، والا لم يجز .
الرابع : ان الطريق المسبل تابع لكيفية الجعل والتسبيل فلا يجوز التصرف فيه بما ينافي جهة جعله .
النقطة السابعة لا يحصل للمحيي ملك أو حق على أساس قيامه بالاحياء إذا كانت الأرض محجرة من قبل غيره ، فإنه يحصل له حق فيها على أساس قيامه بتحجيرها ، فلا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها وعمارتها فإنه يوجب تفويت حقه ، فما دام لم يسقط حقه عنها فلا يوجب الاحياء علاقة المحيي بالأرض ، ونقصد بحق المحجر أولوية تصرفه فيها - باحياء وعمارة - من غيره هذا لا كلام فيه . وانما الكلام في دليل ذلك .
الموجود في بعض كلمات الأصحاب ان عمدة الدليل عليه الاجماع والتسالم .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست