responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161


القيام بعملية الاحياء ، وهذا يعني - ان التحجير لدى العرف والعقلاء انما يمنح حق الأولوية للمحجر على أساس انه شروع في عملية الاحياء وابتداء لها - .
واما إذا كان قاصدا به السيطرة على مساحة كبيرة من الأرض والاستيلاء عليها - من دون ان يكون بصدد احيائها واستثمارها والاستفادة من ثرواتها - فالظاهر بل المقطوع به انه لا اثر لتحجيره هذا نهائيا ، حيث لم يحرز جريان السيرة من العقلاء على أنه مفيد لحق الأولوية مطلقا حتى في هذا الفرض ، بل لا يبعد دعوى قيام السيرة منهم على عدم ترتيب اثر عليه على أساس انهم يرون ان ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية ، ويوجب الضيق على الآخرين وتفويت حقوقهم .
ومن هنا يعتبر في كون عملية التحجير مفيدة لحق الأولوية تمكن المحجر من القيام بالاحياء والعمارة والا لم تكن مفيدة له ، واما إذا كان متمكنا من القيام به ثم زال عنه التمكن فإن كان موقتا لم يزل حقه عنها والا زال وجاز للاخر ان يقوم باحيائها ، كما أن الامر كذلك إذا امتنع من القيام بعملية الاحياء والاستثمار .
والنكتة في كل ذلك : ما أشرنا إليه آنفا من أن سيرة العقلاء انما قامت على كون عملية التحجير مفيدة للحق إذا كان المحجر قاصدا به الشروع في عملية الاحياء ، فلا تكون عملية التحجير لدى العرف والعقلاء وكذا لدى الشرع مفيدة للحق في مقابل عملية الاحياء .
ثم إنه إذا انمحت اثار التحجير نهائيا سقط حق المحجر ، سواء أكان محو اثاره من ناحية اهماله وتسامحه أم كان من ناحية سبب خارجي ، كما إذا أزلها عاصف أو غيره . اما سقوط حقه على الأول فواضح . واما على الثاني فلان حقه متقوم بالآثار التي هي

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست