القيام بعملية الاحياء ، وهذا يعني - ان التحجير لدى العرف والعقلاء انما يمنح حق الأولوية للمحجر على أساس انه شروع في عملية الاحياء وابتداء لها - . واما إذا كان قاصدا به السيطرة على مساحة كبيرة من الأرض والاستيلاء عليها - من دون ان يكون بصدد احيائها واستثمارها والاستفادة من ثرواتها - فالظاهر بل المقطوع به انه لا اثر لتحجيره هذا نهائيا ، حيث لم يحرز جريان السيرة من العقلاء على أنه مفيد لحق الأولوية مطلقا حتى في هذا الفرض ، بل لا يبعد دعوى قيام السيرة منهم على عدم ترتيب اثر عليه على أساس انهم يرون ان ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية ، ويوجب الضيق على الآخرين وتفويت حقوقهم . ومن هنا يعتبر في كون عملية التحجير مفيدة لحق الأولوية تمكن المحجر من القيام بالاحياء والعمارة والا لم تكن مفيدة له ، واما إذا كان متمكنا من القيام به ثم زال عنه التمكن فإن كان موقتا لم يزل حقه عنها والا زال وجاز للاخر ان يقوم باحيائها ، كما أن الامر كذلك إذا امتنع من القيام بعملية الاحياء والاستثمار . والنكتة في كل ذلك : ما أشرنا إليه آنفا من أن سيرة العقلاء انما قامت على كون عملية التحجير مفيدة للحق إذا كان المحجر قاصدا به الشروع في عملية الاحياء ، فلا تكون عملية التحجير لدى العرف والعقلاء وكذا لدى الشرع مفيدة للحق في مقابل عملية الاحياء . ثم إنه إذا انمحت اثار التحجير نهائيا سقط حق المحجر ، سواء أكان محو اثاره من ناحية اهماله وتسامحه أم كان من ناحية سبب خارجي ، كما إذا أزلها عاصف أو غيره . اما سقوط حقه على الأول فواضح . واما على الثاني فلان حقه متقوم بالآثار التي هي