responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 151


لما عرفت من ثبوت الحريم فيها بالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع بها ، وقد تقدم انه لا دليل على ثبوت الحريم للأشياء المزبورة بأكثر من ذلك ، على أن فرض تساوي أصحاب البلدان في الاحياء فرض نادر ، فان الغالب هو ان قيامهم باحيائها تدريجي زمنا ، لا دفعي كما هو الحال في جميع البلدان الكبار .
الثاني : ان الحريم لا يدخل في ملك أحد - مثلا - حريم الدار لا يدخل في ملك صاحب الدار ، وهكذا ، ولا يكون متعلقا لحقه ، لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن الملك أو الحق في الأرض الموات لا يحصل للفرد على أساس قيامه باحيائها ، ولا يمكن حصوله بدون القيام بهذه العملية ، فان العمل هو المصدر الوحيد عند الشرع لاختصاص الفرد بها .
ولكن بالرغم من هذا لا يجوز لغيره التصرف فيه بما يوجب مزاحمته . نعم فيما لا يكون التصرف فيه موجبا للمزاحمة فلا مانع منه . ومن هنا قلنا إنه ليس متعلقا لحقه أيضا والا لم يجر التصرف فيه مطلقا ، فعدم جواز التصرف فيه في فرض المزاحمة انما هو من شؤون تعلق حقه بذيه يعني - لا يجوز لاحد ان يزاحمه في الانتفاع به - وبما ان تصرفه في حريمه مزاحمة له في الانتفاع به فلأجل ذلك أنه غير جائز ، لا من جهة انه متعلق لحقه بنفسه .
الثالث : ان الأرض الموات ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية إذا لم تكن حريما لشئ من الأشياء التي مرت بنا جاز التصرف فيها باحياء أو نحوه ، ولا مانع منه من هذه الناحية ، ولا يحق لأي فرد ان يمنع غيره عن ذلك ، فان نسبة الجميع إليها على حد سواء ، حيث إن المبرر الوحيد لعلاقة الفرد بها انما هو العمل

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست