responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152


وبذل الجهد في سبيل بث الحياة فيها . ولا اثر للاستيلاء والسيطرة عليها بالقوة والتحكم بدون ذلك ، فان الاسلام لا يعترف بالعلاقة بها الا على أساس العمل .
ومن ذلك يظهر انه لا يحق لأي فرد ان يقوم ببيعها ، ولا اجارتها ، ولا تقسيمها بينه وبين غيره ، لأن كل ذلك يتوقف على الملك أو الحق ، والفرض عدمه .
وعلى ضوء هذا : فقد تبين حال الأراضي الموات المنسوبة إلى طواف خاصة من العرب أو العجم من ناحية ان تلك الأراضي كانت مجاورة لاملاك هؤلاء الطوائف وبيوتهم من دون علاقتهم بها من ناحية الاحياء والعمارة ، ومن دون كونها حريما لاملاكهم ، فان تلك الأراضي ظلت في ملك الإمام ( ع ) ، وليس لهؤلاء حق المنع من التصرف فيها والقيام باحيائها ، ولا مطالبة الأجرة بإزاء ذلك لما عرفنا من أن الاسلام لا يعترف بالاختصاص بها على اثر الاستيلاء والسيطرة عليها بالقوة بدون العمل .
الرابع : في حد الطريق : العام في الأرض الموات هل هو خمسة أذرع أو سبعة ؟ فيه قولان :
أحدهما : ان حده في الموات خمسة أذرع ، وهو ظاهر المحقق في الشرايع ، وحكي عن فخر المحققين نسبته إلى كثير من الأصحاب وعن بعض آخر نسبته إلى الأكثر .
وتدل على ذلك معتبرة البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا تشاح قوم في طريق فقال : بعضهم سبع أذرع ، وقال : بعضهم الآخر أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( ع ) بل خمس أذرع ) [1]



[1] الوسائل ج 13 الباب 15 في احكام الصلح الحديث 1

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست