responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 150


في الأرض المعمورة المملوكة في نقطة واحدة ، وهي : انه لو قام أحد ببناء دار - فإن كانت في الأرض الموات كان لها حريم من بعض اطرافها بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها ، ولا يجوز لغيره ان يقوم بالتصرف فيه إذا كان مزاحما له في الانتفاع بها .
واما إذا كانت تلك الدار متصلة بالأرض الموات ببعض اطرافها دون بعضها الآخر ففي مثل ذلك لا محالة يكون حريمها من ذلك الطرف يعني - الأرض الموات - دون طرفها الآخر ، ضرورة ان حريمها لا يكون في ملك الآخر .
واما إذا كانت متصلة بملك غيره بجميع اطرافها فعندئذ لا حريم لها غير مسلك الدخول فيها والخروج ، فان هذا المسلك اما ان لا يكون من الأول ملكا لغيره ، أو كان ولكن قد اذن له في التصرف فيه بقيامه ببناء دار له ، فحينئذ ليس له الرجوع عن اذنه لعموم التعليل الوارد في رواية الرحى وهو قوله ( ع ) ( ولا يضر أخاه المؤمن ) فان رجوعه عن اذنه والمنع عنه ضرر عليه باعتبار ان حريمها منحصر بهذا المسلك فحسب ، وليس لها حريم من اطرافها الأخر ، لفرض انها ملك لاخر ، وله التصرف في ملكه بما شاء وأراد وان فرض ان تصرفه فيه كان مانعا عن انتفاعه بها ، وليس له حق المنع منه ، ولا سيرة عقلائية على ذلك .
ومن ذلك يظهر : ان الحريم الثابت لدى الشرع والعقلاء هو ما عرفناه كما وكيفا ، ولا دليل على أزيد من ذلك .
واما ما يظهر من كلمات الأصحاب كما في الجواهر - من أنه لا حريم في البلدان لاحد من أصحابها كما هو المشاهد فيها ، وعلل ذلك بامكان تساويهم في الاحياء أو نحوه - فلا يمكن الاخذ به ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست