responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير أمومة الولاية و المحكمات للقرآن الكريم المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

والأخلاق، وكذا قواعد علم السير والسلوك والعرفان، وقواعد بقية العلوم الدينية الأُخرى، لا يمكن أنْ تُهذب وتؤطر، وتُقَعِدَ قواعد بقية تلك العلوم إلّا بموازين بُحثت في علم الأصول.

وهذهِ ليست مجرد دعوى، بلْ مشفوعة بالدليل، باعتبار أنَّ العلوم الدينية هي المعرفة الدينية والفهم الديني، كما دلَّت على ذلك الآية المباركة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [1].

بتقريب: أنَّ الآية قالت (ليتفقوا) أي ليفهموا وهي مطلقة، ولم تُقيد بفهم الفروع فحسب، وإنَّما بإطلاقها تشمل كل العلوم والمعارف الدينية.

والسبب في هذهِ التوسعة: هو أنَّ المعرفة الدينية تستند على الحجيّة الشرعية والعقليّة معاً لا على أحدهما دون الآخر، بلْ تعتمد على الحجية الفطرية، بلْ على الحجية الوحيانيّة، والذي يضبط وُيصحِح ويُسدد معرفة الحجية الشرعيّة عن غير الشرعية هو علم الأصول.

لذا نجد أصحاب التخصصات في العلوم الدينية المختلفة عندما يُدونون قواعد تلك العلوم فإنَّهم مضطرون لإقحام مباحث أصولية في تلك القواعد.

فلو لاحظنا مثلًا كتب المتكلمين وما فيها من القواعد الكلامية المُمَهِدَة للاستنباط في علم الكلام أمثال ما صنعه جملة من أعلام الشيعة وفضلاؤها كالشيخ الصدوق (رحمه الله) في اعتقاداته، والشيخ المفيد والسيد


[1] سورة التوبة: الآية 122.

اسم الکتاب : تفسير أمومة الولاية و المحكمات للقرآن الكريم المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست