responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 253

ينذر الرجل أو يعاهد الله أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، ولم يرد فيه فرض ذكر ذلك كشرط في ضمن العقد ، أو تقيّد العقد به . فتطبيق قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو المؤمنون عند شروطهم على هذا المورد يعني أنّ الشرط لم يقصد به خصوص ما ذكر في متن العقد أو ما كان العقد مقيّداً به ، فهذا دليل آخر على بطلان المعنى الأوّل والثاني من المعاني الأربعة التي شرحناها في البيان الثاني ، وبهذا ينحصر الأمر في المعنى الثالث والرابع ، وكلاهما في صالح المدّعى في المقام كما عرفت . نعم لا إشكال في أنّ العقد معها وقع مبنيّاً على ما ذكراه قبل العقد والذي تعلّق به النذر أو العهد ، لكن هذا البناء ليس شيئاً أكثر من الداعويّة أو التقابل ، وهما المعنيان الأخيران من تلك المعاني الأربعة ، ولئن توهّم متوهّمٌ أنّ ذكر الشرط في متن العقد يرجع إلى التقييد فهذا التوهّم في أمر لم يذكر في متن العقد ولكن ذكر في المقاولة ثمّ بني العقد عليه أبعد .

وإن حمل تطبيق حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله) على المورد في هذا الحديث على التقيّة ، فهذا يعني أنّ السنّة وقتئذ لم يكونوا يفهمون من الشرط خصوص فرض ذكره في متن العقد أو تقييد العقد به . ولا إشكال في أنّهم كانوا أقرب منّا إلى اللغة العربية الأصيلة ، فلا أقلّ من كون هذا الحديث مؤيّداً للمقصود .

2 ـ ليس البيع التزاماً بشيء :

الإشكال الثاني ـ إنّ الشرط حتّى لو شمل الالتزام الابتدائي لا يكون صادقاً على مثل البيع ; لأنّ البيع ليس التزاماً بشيء ، وإنّما هو اعتبار للمبادلة بالفعل ، والالتزام إنّما يكون بأمر مستقبليّ . إذن فلا معنى لتطبيق مثل ( المسلمون عند شروطهم ) على البيع ونحوه ، فلو كان البيع التزاماً بالمبادلة صحّ تطبيق هذا النصّ عليه ، ولكن بما أنّ البيع مبادلة بالفعل لا التزام بها فهذا التطبيق بلا مورد .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست