responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 252

الصرف أو قلنا : إنّ الفهم العرفيّ لا يحتمل ذلك ، فهذه الرواية تعتبر عرفاً معارضة للكتاب لا مخصّصة له ، فتطرح عرض الحائط . بل حتّى لو فرضناها مخصّصة للقرآن لا بدّ من طرحها ; وذلك لأنّ هذه الرواية معارضة بروايات حرمة بيع الشيء بثمن مؤجّلا وشرائه منه بثمن أقلّ نقداً إذا كان أحد البيعين مشروطاً بالآخر ، من قبيل ما ورد في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى رجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس[1] . فإنّ العرف لا يحتمل أن يكون القرض المشروط بمعاملة مربحة جائزاً وغير ملحق بالربا ، ولكنّ البيع بثمن مؤجّل مشروطاً ببيع آخر يوجب ربح من تقبّل الأجل يكون حراماً وملحقاً بالربا ، فإذا تعارضت الروايتان قدّم ما وافق القرآن على ما خالفه .

ج ـ الاستشهاد برواية خاصّة :

البيان الثالث ـ أنّه مضى فيما سبق حديث منصور بزرج ، وهو تامّ السند عن عبد صالح (عليه السلام) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها ، فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ؟ ! قل له فليفِ للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : المؤمنون عند شروطهم .

والوارد في هذا الحديث إنّما هو أنّ المرأة أبت من العقد عليها إلاّ بعد أن



[1] الوسائل 12 : 371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 . راجع أيضاً الحديث 4 و 5 من نفس الباب .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست