responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254

والجواب : أنّه صحيح أنّ البيع في فقهنا مبادلة بالفعل ، وليس ـ كما في الفقه الغربي ـ التزاماً بالمبادلة ، لكنّه يستبطن في نظر العقلاء الالتزام بالآثار ، ولهذا لا يحسّ عرفاً بالمؤونة في استعمال الوفاء بالنسبة للعقود مع أنّه لا وفاء إلاّ بالالتزام . أمّا مجرّد المبادلة الفعليّة فلا معنى للوفاء بها ، ولا يحسّ بالمؤونة في إطلاق الميثاق على عقد النكاح في قوله ـ تعالى ـ : ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[1] .

ويدلّ على شمول الشرط في نصوص ( المسلمون عند شروطهم ) لمثل ذلك ما مضى عن عليّ بن رئاب ـ بسند تام ـ عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ، قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إ يّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له[2] .

والمقصود بقوله : له ما اشترط عليها وهو خروجها معه ، وانتقاص مهرها إلى النصف لو لم تخرج معه لا الأوّل فقط ، وذلك بقرينة المقابلة بفرض ما إذا أراد الخروج بها إلى بلاد الشرك ، حيث نفى الإمام (عليه السلام)في ذاك الفرض كِلا الأمرين . ومن الواضح أنّ انتقاص مهرها إلى النصف ليس بمعناه المطابقي التزاماً ، وإنّما هو من قبيل شرط النتيجة ، وهذا دليل لنا على نفوذ شرط النتيجة . ولا فرق بين هذا



[1] النساء: 21 .
[2] الوسائل 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست