responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240

وإن كان المقصود بالشرط الضمنيّ خصوص ذاك الالتزام الذي وقع ضمنعقد مؤتلف من التزامين غير ذاك الشرط ، بأن يكون ذاك الشرط شيئاً زائداً على أصل الإيجاب والقبول اُخذ ضمن الإيجاب والقبول ، فهذا هو الذي لا يصدق على مثل البيع ، لأنّه لم يكن ضمن عقد آخر ، ولكن بالإمكان إثبات كون معنى الشرط أوسع من ذلك ، فهو يشتمل الالتزام المتقابل مع التزام آخر إن لم يشمل الشرط الابتدائي البحت ، وذلك بعدّة بيانات :

أ ـ موارد الاستعمال لكلمة ( الشرط ) :

البيان الأوّل ـ الاستشهاد بجملة من موارد الاستعمال التي استعمل الشرط فيها في الالتزام المتقابل لالتزام آخر لو لم يكن مستعملا في الالتزام الابتدائيّ البحت . وهنا يمكن النقاش بلحاظ كلّ مورد من موارد تلك الاستعمالات : بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة . ولكن قد نستطيع أن نحصل بالفحص على نسبة من الاستعمالات كافية لحصول الجزم أو الاطمئنان بأنّها ليست جميعاً مجازيّة .

وهذا الوجه بحاجة إلى فحص واسع نسبيّاً ، إلاّ أنّنا نشير بهذا الصدد إلى بعض موارد الاستعمالات .

1 ـ ورد في بعض الروايات « شرط الله قبل شرطكم »[1] . ومن الواضح أن شرط الله لم يكن في ضمن العقد بالمعنى الأوّل . وغاية ما يمكن فرضه فيه هي تقابله بالالتزام بالثواب مثلا ، فالله ـ تعالى ـ ألزمنا بالطاعة في مقابل التزامه بالثواب .

 



[1] من قبيل ما في الوسائل 15 : 31 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 ، و : 47 الباب 38 منها الحديث 1 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست