responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 241

2 ـ ونحوه ما ورد في دعاء الندبة « اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيمالمقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال ، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيّة وزخرفها وزبرجها ، فشرطوا لك ذلك ... » فغاية ما يمكن افتراض النظر في هذا النصّ إلى ضمنيّة الشرط هي تقابل الإلزام بالزهد بالالتزام بجزيل النعيم من دون أن يكون الشرط أمراً مغايراً للعقد ، وواقعاً ضمن العقد .

3 ـ ما ورد في دعاء الصحيفة « وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود » فهذا الشرط أيضاً ليس شرطاً مغايراً للعقد واقعاً ضمن العقد ، وغاية ما يفترض في المقام هي النظر إلى التقابل بين التزام العبد بالتوبة أو بعدم العود ، والتزام الربّ ـ تعالى ـ بالمحبّة .

4 ـ ما ورد في حكاية بيع بريرة ـ على ما جاء في مستدرك الوسائل[1] ـ « الولاء لمَن أعتق ، وشرط الله آكد » والتعبير الوارد في مكاسب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) : أنّ قضاء الله أحقّ وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق[2] . والظاهر أنّ هذا التعبير مأخوذ من روايات العامّة .

5 ـ إطلاق الشرط في بعض الروايات على خيار الحيوان وخيار المجلس[3] ، فقد يكون ذلك بمعنى كونه إلزاماً من قبل الله ـ تعالى ـ إمّا بلحاظ كون الشرط صادقاً على مطلق الإلزام حتّى الابتدائيّ البحت ، أو بلحاظ كونه



[1] 2 : 473 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
[2] 2 : 275 ، أوّل بحث الشروط ، حسب الطبعة المشتملة على حاشية الشهيدي .
[3] راجع الوسائل 12 : 346 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 3 ، و : 349 ، الباب 3 منها ، الحديث 1 ، 4 و 5 ، و : 350 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، و : 352 ، الباب 5 منها ، الحديث 2 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست