responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 239

في كلام منصور من قِبل الإمام الكاظم (عليه السلام) ، فلو لم يقبل وحمل على التقيّة لم يضرّ ذلك بأصل الحديث المرويّ فيه عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ، وهو قوله : المؤمنون عند شروطهم .

وعلى أيّة حال ، فوجه الاستدلال بحديث ( المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم ) على وجوب الوفاء بالعقد ونفوذه أيّاً كان شكله هو دعوى صدق الشرط على العقد .

ويمكن الإيراد على ذلك بإشكالين :

1 ـ الشرط الضمني والشرط الابتدائي :

الإشكال الأوّل ـ أنّ الشرط حقيقة في الشرط الضمني ، أي الالتزام الذي يكون في ضمن العقد ، وإطلاقه على الشرط الابتدائي مجاز ، وعليه فالبيع مثلا الذي هو عقد وليس شرطاً في ضمن العقد ليس مشمولا لنصوص ( المسلمون عند شروطهم ) .

ويشهد لهذا الإشكال ما عن بعض أهل اللغة من تفسير الشرط بمثل ( إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ) .

أقول : إن كان المقصود بالشرط الضمنيّ ما يشمل كلّ التزام متقابل مع التزام آخر باعتبار أنّ مجموع الالتزامين عقد ، وقد وقع كلّ واحد من الالتزامين ضمن هذا العقد . فهذاالإشكال لايوجب خروج مثل البيع عن إطلاق نصوص ( المسلمون عند شروطهم ) ، إذ بالإمكان أن يُقال عندئذ : إنّ كلاّ من الإيجاب والقبول في البيع مثلا يستبطن التزاماً ضمن مجموع الالتزامين المتقابلين والشرط الابتدائي إنّما هو ذاك الالتزام الذي لا يقابله التزام آخر من قِبَل الشخص الآخر . وكلمات اللغويّين قابلة للحمل على هذا المعنى بأن يكون مقصودهم بالضمنيّة ما ذكرناه .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست