responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222

أقول : إنّ مجرّد تمسّك العلماء ليس دليلا إلاّ إذا كشف عن الفهم العرفي ،ولم يحتمل كونه خطأً فنيّاً مشتركاً بين الكلّ .

ويمكن الجواب على أصل الإشكال بأنّه إن قصد بذلك الجانب الإيجابي ، وهو كونه بصدد التشريع من دون نفي كونه بصدد بيان كلّ قيود ما شرّعه ـ لو كانت له قيود ـ ، فهذا لا ينافي الإطلاق . وإن قصد بذلك نفي كونه بصدد بيان قيود ما شرّعه فهذا ليس إشكالا فنيّاً على الإطلاق ، وإنّما هو مجرّد دعوى عدم كونه بصدد البيان المنافي لأصالة كون المتكلّم إثباتاً بصدد بيان كلّ ما قصده ثبوتاً ، فهذا الإشكال لا محصّل له .

إلاّ أن يرجع هذا الإشكال الى تقريب آخر ، وهو أنّ الآية بصدد المقايسة بين البيع والربا ونفي التسوية بينهما ، حيث تقول : ( أحلّ الله البيع وحرّم الربا )وليست بصدد بيان حكم البيع في ذاته ، أو أنّ الآية إنّما كانت بصدد بيان حرمة الربا . أمّا حليّة البيع فلم تبيّن إلاّ استطراقاً .

إلاّ أنّ هذا البيان الثاني أيضاً لا محصّل له ، إذ لئن كان بصدد بيان حرمة الربا فحسب دون حلّيّة البيع فلِمَ لم يقتصر على ذكر حرمة الربا دون حلّيّة البيع ؟ ! إلاّ أن يرجع حاقّ المقصود الى البيان الاول ، وهو أنّ الآية بصدد المقايسة بين البيع والربا ونفي التسوية لا بصدد بيان حكم البيع في ذاته .

والجواب على ذلك ما ذكره السيّد الإمام الخميني (رحمه الله) من أنّ بيان نفي التسوية تارةً يكون بنفي التسوية مباشرة بأن يقول مثلا : ليس البيع مثل الربا ، واُخرى يكون ببيان حكم كلّ منهما الذي يؤدّي بالملازمة الى نفي التسوية ، والآية من قبيل الثاني . وهذا يعني أنّه كان في مقام بيان الحكمين حتى يتجلّى بذلك عدم تسويتهما في الحكم ، وهذا لا يضرّ بالأخذ بإطلاق كلّ من الحكمين

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست