responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 221

فهنا لا يصحّ التمسّك بإطلاق ( أحلّ الله البيع ) ، لأنّ احتمال ذلك احتمال لمايصرف الإطلاق . والصحيح في مثل احتمال وجود قرينة كالمتصل عدم تماميّة الإطلاق ما لم يكن فرض القرينة منفيّاً بأصالة عدم الغفلة .

وإن قصد بذلك فرض إجمال الأمر على العرف نفسه بأن لم يكن واضحاً لدى العرف دخل هذا القيد وعدمه ، فقد يقال : إنّنا عندئذ نتمسّك بالإطلاق لعدم وجود احتمال الارتكاز الصارف للإطلاق ، وقد يقال : إنّ عقلائيّة المعاملات تصرف إطلاقاتها الى دائرة ما يتقبّله العقلاء بحيث يصبح الإجمال والتردّد عند نفس العقلاء موجباً لإجمال الدليل الشرعيّ وعدم تماميّة الإطلاق .

عدم كون الآية في مقام البيان :

الإشكال الثاني : أنّ ( أحلّ الله البيع ) إنّما هو بصدد تشريع أصل البيع ، وليس بصدد بيان الشروط . وقد أجاب على ذلك المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) بعد إيراده على التمسّك بإطلاق الآيّة لتصحيح المعاطاة باشتهار التمسّك به من علماء الإسلام في موارد الشكّ ، ثمّ استشهد على تماميّة الإطلاق بحديث عمر بن يزيد التامّ سنداً قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلاّ من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، فاربح ولا ترب ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل[1] . قال المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) : والظاهر أنّه إشارة الى الآية الشريفة وليس الربح على المضطرّ بأظهر ولا باغلب من المعاطاة ليمنع عن شمولها بإطلاقها[2] .

 



[1] الوسائل 12 : 329 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 .
[2] تعليقة الشيخ الإصفهاني على المكاسب 1 : 26 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست