responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 223

وحمل ذلك على نفي التسوية بينهما في حكميهما المطلقين[1] .

دلالة الآية على حلّيّة الآثار :

الإشكال الثالث : إنّ قوله تعالى :( أحلّ الله البيع ) إنّما دلّ على حلّيّة التصرّفات المترتّبة على البيع ـ باعتبار أنّ حلّيّة نفس البيع لا معنى لبيانها لعدم مبرّر لاحتمال الحرمة ـ وحلّيّة التصرّفات أعمّ من صحّة البيع بمعنى افادته لمقصود المتعاملين وهو الملك . فإن دلّ هذا النصّ على صحّة البيع فإنّما هي صحّة بمعنى أنّه أثمر ـ على أيّ حال ـ ثمرة شرعيّة ، وهي حلّيّة التصرّفات ولم يدلّ على الصحّة بالمعنى الذي قصدناه من إفادته لمقصود المتعاملين . ولئن أصررنا على توقّف حلّيّة بعض التصرّفات على الملك وعدم قبول ذلك للاستثناء ، أمكن فرض حصول الملكيّة قبل التصرّف آناً مّا مثلا ، فالآية ـ على كلّ حال ـ لا تدلّ على إفادة البيع المعاطاتي ، أو أيّ بيع شككنا في صحّته للملك مباشرة .

والجواب على ذلك يكون بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّه بعد فرض حمل الحلّيّة في الآية المباركة على حلّيّة التصرّفات تدلّ الآية بالملازمة العرفيّة على صحّة البيع بالمعنى المقصود للمتعاملين ، وذلك :

إمّا بتقريب أنّ حلّيّة جميع التصرّفات بما فيها الموقوفة على الملك تدلّ عرفاً على حصول الملك بالفعل . وهذا هو المفهوم ممّا نسبه المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)إلى مختار الشيخ (قدس سره)[2] والمفهوم من بعض عباير مصباح الفقاهة[3] . أمّا فرض



[1] كتاب البيع 1 : 61 و 62 .
[2] راجع تعليقته على المكاسب 1: 25 .
[3] مصباح الفقاهة 2 : 104 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست