responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 220

وأمّا عدم أخذ الإمضاء العقلائيّ أو مطلق الإمضاء في مفهومه فلوضوح أنّالبيع مثلا في نظر العرف فعل للبائع أو للمتبايعين ، والتأثير العقلائيّ أو الشرعيّ حكم له ، وليس من المعهود في اللغة أو العرف أخذ الحكم ضمن مفهوم الموضوع .

ثمّ إنّ السيّد الخوئيّ (رحمه الله) رتّب على ما اختاره من كون البيع اسماً للاعتبار المبرز وعدم دخل الإمضاء الشرعي ولا العقلائيّ في مفهومه أنّ الإطلاق الذي يثبت لـ ( أحلّ الله البيع ) بناءً على ذلك يكون أوسع من تقريب إطلاقه بكونه ناظراً بالإطلاق المقامي أو بقرينة عدم معقوليّة إمضاء البيع الشرعي الى ما هو المؤثّر عند العرف ، وذلك لأنّه لو صرف الى ما هو المؤثّر عند العرف فإنّما يتمّ التمسّك بالإطلاق إذا تحقّق المؤثّر العرفي وشككنا فى إضافة شرط جديد فى الشريعة ، ولا يتمّ التمسّك به عند الشكّ في اعتبار قيد في صحّة المعاملة عرفاً ، وهذا بخلاف فرض القول بأنّ الإمضاء العرفي كالإمضاء الشرعيّ ليس دخيلا فى مفهوم البيع ، فعندئذ يتمّ التمسّك بالإطلاق حتى لدى الشكّ في اعتبار قيد في صحّة المعاملة عرفاً[1] .

أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم إمكان نفي شرط ما شرعاً بإطلاق ( أحلّ الله البيع ) حينما يكون مقتضى الارتكاز العقلائيّ دخله في صحّة البيع حتى على القول بأنّ الصحّة العقلائيّة غير مأخوذة في مفهوم البيع ، وذلك لأنّ هذا الارتكاز العقلائيّ يمنع عن انعقاد الإطلاق .

وعندئذ نقول : إنّه إن قصد السيّد الخوئيّ (رحمه الله)بالشكّ في دخل قيد عرفاً وعقلائياً احتمالنا لدخله عرفاً ، أي أنّ حكم العقلاء في ذلك كان مجهولا لدينا ،



[1] المحاضرات 2 : 43 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست