responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 219

الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ـ هو التمسّك بالإطلاق المقاميّ لـ ( أحلّ الله البيع ) الذيهو خطاب موجّه الى العرف ، فيحمل على الصحيح العرفيّ .

إلاّ أنّ السيّد الخوئيّ (رحمه الله)[1] فسّر جواب الشيخ (رحمه الله) بتفسير آخر ، وهو التمسّك بالإطلاق المقاميّ لـ ( أحلّ الله البيع ) ببيان أنّ إمضاء المسبّب المنُشأ بجعله مؤثّراً شرعاً مع إهمال سببه لغو . إذن فيصبح الكلام بإطلاقه المقامي ظاهراً في إمضاء كلّ الأسباب العرفيّة ، لأنّ إمضاء سبب ما على الإجمال يكون بمنزلة إلغاء كلّ الأسباب ، فقرينة صون كلام الحكيم عن اللغويّة تثبت لنا الإطلاق .

وأجاب السيّد الخوئيّ (رحمه الله) على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ لو لم يكن في الأسباب العرفيّة ما هو متيقّن الاعتبار بالإضافة الى غيرها ، وإلاّ كفى ذلك في صون كلام الحكيم عن اللغويّة ولم يتمّ الإطلاق .

واختار هو جواباً آخر ـ بناءً على القول بالصحيح ـ وهو أنّ ظهور النصّ في الإمضاء يصرفه الى الصحيح العرفي ، لأنّ الصحيح الشرعي لا معنى لإمضائه .

وعلى أيّة حال ، فالظاهر أنّ الإشكال من أساسه غير وجيه ، لأنّه كان مبنيّاً على كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح ، والواقع خلاف ذلك . فالحقّ هو أنّها لم توضع إلاّ للاعتبار المبرز بغضّ النظر عن إمضائه من قِبل العقلاء ، أو من قِبل الشرع وعدمه ، كما اختار ذلك السيّد الخوئيّ (رحمه الله)[2] .

أمّا عدم أخذ الإمضاء الشرعي في مفهوم مثل البيع فواضح ، لما مضى من أنّ هذه الأسماء ثابتة لدى العرف لمعانيها قبل الشرع ، ولم يتدخّل الشرع إلاّ في بعض التعديلات ممّا لا يستوجب انتقال اللفظ الى معنى جديد .

 



[1] راجع المحاضرات 2 : 41 - 42 ، ومصباح الفقاهة 2 : 83 - 85 .
[2] راجع المحاضرات 2 : 27 و 42 ، ومصباح الفقاهة 2 : 53 و 84 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست