responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127

ومنها : ما يقبل الانتقال بالإرث لا النقل ، كالخيار ، فالبايع مثلا لو كان له خيار الفسخ لإرجاع العين فلا معنى لنقل خياره إلى شخص آخر ، إذ لا معنى لإرجاع العين المبيعة إلى شخص آخر ، ولكن انتقاله إلى الوارث في محلّه لدخوله تحت عنوان التركة .

والحقّ القابل للنقل لا يقبل النقل إلى مَن هو عليه لنكتة عامّة في جميع موارده ، ولنكات خاصّة في بعض الموارد . أمّا النكتة العامّة في جميع موارده فهي عدم إمكان وحدة المسلّط والمسلّط عليه . وأمّا النكات الخاصّة فمن قبيل أنّ حقّ الرهانة سلطنة للمرتهن على العين المرهونة ليستوفي منها دَينه ، ولا يتصوّر ذلك في الراهن كي يعقل نقله إليه ، وحقّ الشفعة سلطنة بها يقدر الشريك على أخذ الحصّة المشتراة ، ولا يتصوّر ذلك في المشتري نفسه كي ينقل إليه ، وحقّ الخيار بالنسبة للبايع مثلا يعني حقّ تملّكه للمبيع ، ولا معنى لنقل هذا الحقّ إلى المشتري بأن يكون له حقّ تملّك المبيع[1] . انتهى ما أردنا نقله عن المحقّق النائينيّ (رحمه الله) .

وللسيّد الإمام (رحمه الله)[2] إشكال على مثل دعوى عدم إمكان نقل حقّ القسم إلى غير الضرّة لعدم معقوليّة انتقال حقّ المضاجعة إلى غير الزوجة ، وهو أنّ معنى انتقال حقّ القسم إلى إنسان آخر غير الزوجة ليس هو امتلاكه لحقّ المضاجعة بمعنى مطالبته لذاك الرجل بمضاجعته معه ، وإنّما معنى ذلك أنّ حقّ المضاجعة الذي كان لتلك الزوجة صار أمره بيد من نقل إليه الحقّ ، فبإمكانه مثلا إسقاطه وبإمكانه إعطاؤه لإحدى الضرّات الاُخرى ، أو مصالحته مع إحدى الضرّات على



[1] منية الطالب 1 : 42 - 43 .
[2] راجع كتاب البيع 1 : 28 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست