responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128

الحقّ الذي صار بيده ، وكذلك حقّ الشفعة قابل للانتقال إلى المشتري بمعنى أن يكون له حقّ ضمّ الحصّة المشتراة إلى ملك الشريك ، وليس بمعنى حقّ أن يمتلك هو تلك الحصّة حتى يقال : إنّ هذا غير معقول ، لأنّ تلك الحصّة هي ملك له .

وبهذا يتّضح أنّ ما ذكره المحقّق النائينيّ (رحمه الله) من عدم إمكان نقل الخيار من البائع إلى المشتري ـ إذ لا معنى لتملّك المشتري للعين المبيعة ، لأنّها ملكه ـ في غير محلّه ، فإنّ جواب السيّد الإمام (رحمه الله) الذي نقلناه يسري هنا بأن يقال : إنّ معنى انتقال الخيار إلى المشتري هو أن يكون له حقّ إرجاع العين إلى البائع لا حقّ تملّكها ، كي لا يعقل ذلك بالنسبة للمشتري ، ولك أن تقول : إنّ الخيار للبائع لا يعني حقّ تملّك العين المبيعة بالذات ، وإنّما يعني حقّ فسخ العقد ، وهذا كما يتصوّر بشأن البائع يتصوّر بشأن المشتري .

كما أنّ ما ذكره المحقّق النائينيّ (رحمه الله) من عدم معقوليّة نقل الخيار إلى شخص ثالث ـ لأنّ الخيار يعني حقّ إرجاع العين إلى ملك المالك الأوّل بالفسخ ولا يعقل إرجاعها بالفسخ إلى ملك الأجنبيّ ـ غير صحيح ، لأنّه يرد عليه ما أفاده السيّد الإمام (رحمه الله) ، حيث ذكر : أنّ لصاحب الخيار سلطنة على الفسخ والإمضاء ، ولازم الفسخ رجوع كلّ من العين والثمن إلى محلّه الأوّل ، وهذا المعنى قابل للنقل إلى الغير سواء كان هو الأجنبيّ أو طرف المعاملة ، وليس نقله إلى الأجنبيّ أو طرف المعاملة إلاّ كجعل الخيار ابتداءً للأجنبيّ أو لطرف المعاملة ، فلو فسخ ذاك الأجنبيّ كانت نتيجة الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل لا إلى ملك الأجنبيّ[1] .

 



[1] كتاب البيع 1: 27 - 28 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست