responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 95
يكون بانياً على البقاء عنده مدّة[1]، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف‌[1]، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر[2]، وبعضهم العشر الأواخر[2]، وبعضهم الليلتين الأخيرتين‌[3]، فمراعاة الاحتياط أولى. وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعواً قبل ذلك[3].

وسيأتي الكلام فيهما. [1]هذا القيد بعد صدق العيلولة غير لازم لما سبق من كفاية عنوان العيلولة ولو ليوم واحد[4]. [2]قال الشيخ(قدّس سرّه)في الخلاف: « روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته‌[5]كن هذه مرسلة ويشكّ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، ولو كانت رواية لذكرها ولو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة. [3]بناءً على اعتبار جمع الشرائط عند الغروب أو آناً ما قبل الغروب فالأمر

[1]تقدّم تحقيق عدم اعتباره في ص 92.

[2]تقدّم في ص 91.

[3]تقدّم في ص 91.

[4]تقدّم بيانه في ص 94.

[5]الوسائل: ج 6، ص 230، الحديث 17 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست