يكون
بانياً على البقاء عنده مدّة[1]، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط
أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه
مجرّد صدق اسم الضيف[1]، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر[2]، وبعضهم العشر الأواخر[2]، وبعضهم الليلتين الأخيرتين[3]، فمراعاة الاحتياط أولى. وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعواً قبل ذلك[3].
وسيأتي الكلام فيهما. [1]هذا القيد بعد صدق العيلولة غير لازم لما سبق من كفاية عنوان العيلولة ولو ليوم واحد[4]. [2]قال الشيخ(قدّس سرّه)في الخلاف: « روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته[5]كن
هذه مرسلة ويشكّ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، ولو
كانت رواية لذكرها ولو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة. [3]بناءً
على اعتبار جمع الشرائط عند الغروب أو آناً ما قبل الغروب فالأمر