responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 58
. . . . . . . . . .

الجواب عن الإجماع‌ بأنّه لم يتمّ(أوّلا)، وبأنّه مدركي(ثانياً)، حيث لم يذهبوا إلى ذلك إلّا لأجل هذه الأُمور وستعرف النقاش فيها.
الجواب عن الإطلاقات من الآيات والروايات‌ بحمل المُطْلقات على المسلمين بقرينة ما نستدل به‌[1]على اختصاص الأحكام بهم فحسب.
الجواب عن الآيات الخاصّة أمّا عن الآية الأُولى‌[2]فالمراد من قوله تعالى‌ { «قََالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ. `وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْكِينَ» } أنّهم لم يكونوا من المسلمين؛ لكنّه لم يصرّح بذلك بل عبّر عن الإسلام بالصلاة والزكاة.
و المعنى: لم نكن من المسلمين حتى ندخل في جماعتهم فنكون من المصلّين ومن المطعمين للمسكين، أي: المزكّين.
و أمّا عن الآية الثانية[3]فيما ذكرنا في الآية الأُولى بأنّ المراد من‌ { « لاََ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ» } الإسلام بالتقريب المتقدّم.

[1]في ص 61.

[2]و هي قوله تعالى‌ { « مََا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. `قََالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ. `وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْكِينَ» } راجع ص 55.

[3]و هي قوله تعالى‌ { «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. `اَلَّذِينَ لاََ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كََافِرُونَ» } راجع ص 55.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست