عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في
يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشا
فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها، أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره
وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقلّ من
خمسة أو ساق شيء من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي
يرى كما صنع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بخيبر قبّل سوادها
وبياضها، يعني: أرضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل،
وقد قبّل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)خيبر، وعلى المتقبّلين
سوى قبالة الأرض: العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا
وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكّة دخلها رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلم)عنوة وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم
الطلقاء[1]و رواها الشيخ عن محمّد بن يعقوب مثله[2]تقريب
الاستدلال: انّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)صالح الكفار إضافة على
الجزية بالزكاة وهو العشر أو نصفه في الأرض والنخل، فدلّت الرواية على ثبوت
الزكاة على الكفار.
و هذه أُمور استدلّ بها على تكليف الكافر بالفروع.
و إليك الجواب عنها.
[1]الوسائل: ج 6، ص 124، الحديث 1 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات.